الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 32684، بيان مذاهب أهل العلم في شأن أقل الحيض المعتبر شرعا، فعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند الحنفية أقله ثلاثة أيام بليالها، وعند المالكية لا حد لأقله.
وبناء عليه.. فاستمرار الدم يوما واحدا من غير ليلته ليس بحيض عند جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح، وبالتالي فما فعلته من استمرار الصوم في الحالة الأولى صحيح بناء على مذهب الجمهور إن كان الدم لم يبق يوما وليلة؛ وإلا فهو حيض.
أما في الحالة الثانية فإذا كان الدم قد نزل بعد خمسة عشر يوما فأكثر من انقطاع آخر حيضة لك فهو حيض شرعا، وبالتالي فالواجب الفطر والكف عن الصلاة، فلا يجزئ مع الحيض صيام ولا صلاة، ويجب عليك قضاء صيام الايام التي استمر نزوله فيها دون الصلاة فلا يلزمك قضاؤها.
ولعل الذي وقفت عليه أن أكثر المدة التي يستمر فيها نزول الحيض شرعا هي خمسة عشر يوما، فإذا زاد عليها فهو استحاضة ، وهذا لا يعني أن كل حيض أقله خمسة عشر يوما، بل أقل الحيض -كما سبق- هو يوم وليلة عند الجمهور، فإذا حصل الطهر بنزول القصة البيضاء أو بجفاف المحل تماما فقد انقطع الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 41138.
والله أعلم.