الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة للطواف في الفتوى رقم: 29645 فلتراجع وعلى مذهب الجمهور فما دام وضوؤك قد انتقض أثناء طواف العمرة ولم تعيديه بل أكملتيه على تلك الحالة فطوافك للعمرة غير صحيح ومن ثم فأنت باقية على إحرام العمرة والواجب عليك الآن الكف عن كل المحظورات التي يمنع منها المحرم والذهاب إلى مكة والقيام بالطواف ثم السعي ثم التقصير ، وأما الإحرام بالحج فلغو لأن الإحرام به لمن هو محرم بالعمرة بعد الشروع في طوافها لا يصح .
وأما القبول بعقد النكاح فلا يجوز لأن عقد النكاح على المحرمة فاسد، قال ابن قدامة في المغني: ( 5496 ) وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم أو على محرمة فالنكاح فاسد . والمطلوب منك الآن هو أن تخبري أهلك بحقيقة الأمر، ولا حياء في ذلك بل الامتناع عن بيانها ضعف وليس بحياء لأنه يوقعك في الحرام والعياذ بالله هذا كله على مذهب الجمهور القائلين باشتراط الطهارة ، أما على مذهب من يقول بوجوبها وجبرها بالدم فيكفيك أن تذبحي دما عن الطواف الذي طفتيه بغير طهارة ، وتراجع الفتوى رقم : 11284 .
والله أعلم .