الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه أنك تيقنت حصول النجاسة على نعلك ثم دست به أماكن طاهرة حال رطوبته، وعليه نقول: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طهارة الأرض المتنجسة ونحوها على قولين مشهورين:
الأول: مذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف .
الثاني: مذهب الجمهور وهو أنها لا تطهر إلا بالماء وهو الأحوط .
وكلا القولين معتبر لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولو أخذ العامي بواحد منهما فهو على خير، وما دمت قد اطمأنت نفسك للقول الأول وعملت على وفقه ثم عملت بالرأي الآخر وغسلت الأرض فأنت في الحالين على خير، إلا أن القائلين باشتراط الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة قد اختلفوا فيمن صلى وهو جاهل بهذا الحكم أو كان ناسيا للنجاسة هل يلزمه إعادة الصلاة أم لا ؟ فمنهم من أوجب الإعادة كالشافعية والحنابلة وهو الأحوط، ومنهم من لم يوجبها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 6115 ، وما ذكرناه مبني على تأكدك من نجاسة ما علق بحذائك، أما إذا كان مشكوكا في نجاسته فالأصل الطهارة .
والله أعلم .