الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة ولده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595.
وعليه.. فإن منع الزوجة زوجها من رؤية ابنته حرام، ومن قطع الرحم التي حرم الله قطعها، قال في الموسوعة الفقهية: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر؛ لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقد ورد التهديد الشديد، والوعيد الأكيد لقاطع الرحم، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري ومسلم. وفيهما واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ). { محمد: 22-23}. وما دامت القضية أمام القضاء فبإمكانك أن تنتزع حقك من هذه المرأة.
والله أعلم.