الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المعتدة بسبب وفاة زوجها يحرم عليها صبغ شعرها ولو بغير الحناء لأن ذلك من الزينة المحرمة في حقها، قال ابن قدامة في المغني: الثاني: اجتناب الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك، وينهون عنه، وهو ثلاثة أقسام: أحدها الزينة في نفسها، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تحمر وجهها بالكلكون. انتهى.
وفي منح الجليل ممزوجاً بمختصر خليل وهو مالكي: (و) تركت -يعني المتوفي عنها- (التزين) في بدنها (فلا تمتشط بحناء) بالمد والتنوين (أو كتم) بفتح الكاف والفوقية صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده (بخلاف نحو الزيت) الخالي عن الطيب (والسدر). انتهى.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34387، والفتوى رقم: 37079.
والله أعلم.