مكان وقوف المأموم المنفرد خلف الإمام
18-2-2001 | إسلام ويب
السؤال:
إذا صلى اثنان جماعة هل يجب أن يقفا متحاذيين؟وهل ورد في تقدم الإمام قليلا عن المأموم نص؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا صلى مع الإمام رجل، فيستحب أن يقف عن يمينه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه " متفق عليه .
وهل يقف محاذياً لإمامه لا يتقدم عنه ولا يتأخر، أو يتأخر عنه قليلا ؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقوم عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، بحيث يقف عند عقبه.
قال في المبدع: ويندب تخلفه قليلا خوفاً من التقدم، وقال محمد صاحب أبي حنيفة ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام. وقال ابن حجر في الفتح: وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا .
ودليل هذا القول هو أن رتبة الإمام تقتضي تقدمه عن المأموم .
والصحيح أنه يقف عن يمينه مساوياً له ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر ، ودليل ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح ( يتنفل ) فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه ، فلما جاء يرفأ تأخرت فصفننا وراءه.
وعن ابن جريح قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه ؟ قال إلى شقه الأيمن، قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت أتحب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجه؟ قال: نعم" رواه عبد الرازق.
وقد بوب البخاري رحمه الله باباً فقال : باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين.
والله أعلم.