الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما والذي لا يصادم حكما شرعيا؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه.. ينظر في حقيقة العقد فإذا كان ينص على أنه لا حق للموظف إلا في سكن يسكنه لا في بدل السكن فإنه يجب عليك رد المبلغ إلى الجهة التي تعمل لديها فلا حق لك فيه، ويُعد ما فعلته من الاتفاق مع المؤجر خيانة لجهة عملك يلزمك التوبة منها ورد المبلغ إلى الجهة المذكورة، وإن كان ينص على أن له حقا فيهما فإذا لم يجد سكنا أو كان مستغنيا عنه استحق بدله.
وننبه إلى أن العقد الذي ينص على أن للموظف بدل سكن غير محدد -كما في المثال موضوع السؤال- يعتبر من الجهالة في الأجرة فإن الموظف لا يدري كم تكون أجرته؟ فهو متردد بين مبلغ له حد أقصى وأدنى.
وعليه.. فإذا كانت الجهالة فاحشة وتؤدي إلى التنازع فالعقد فاسد، وللموظف أجرة المثل شاملة بدل السكن، أما إذا كانت يسيرة لا تؤدي إلى المنازعة فالعقد صحيح.
والله أعلم.