الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنة لمن جاء والمأموم يصلي عن يمين الإمام أن يقف عن يسار الإمام ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتقدم الإمام أو يتأخرا خلفه لما في صحيح مسلم عن جابر قال: جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه.
ولو قدر أن المسبوق جر المأموم إلى الخلف ثم كبر فإن صلاة المجرور صحيحة، ولكن يكون الجار له قد فوت عليه فضيلة وهي جره من صف إلى غير صف ولو أنه كبر خلف الصف ثم جره إليه لما فوت عليه الفضيلة لأنه انتقل من صف إلى صف.
والله أعلم.