الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان في أهل البيت من هو فقير مسكين أي من مصارف الزكاة باستثناء والدي الأخت السائلة وأولادها جاز أن تدفع إليهم زكاة مالها، لكن إن كان الحول قد حال على المال فإنه لا يجوز تأخير الزكاة، فإذا أرادت أن تخرج لهم الزكاة على هيئة أقساط شهرية فلها أن تفعل ذلك خلال الحول أي أن تقوم بتقديم الزكاة على وقت وجوبها، أما التأخير فلا، أما والداها وأولادها فإنه لا يجوز لها أن تدفع لهم زكاة مالها لوجوب نفقتهم عليها في حال فقرهم. ومن دفعت إليهم الزكاة فإن عليها أن تملكهم إياها، فإن شاركوها بعد ذلك في نفقات البيت فلا بأس على أن لا تأكل هي من مال زكاتها، أي بأن تدفع حصتها من مصروف البيت.
وخلاصة القول أنها إذا نوت إخراج الزكاة من المبلغ المذكور، أي نوت ذلك عند إخراجه وكان في أهل المنزل من إخوتها وأخواتها من هو من أهل للزكاة جاز لها أن تحسب المبلغ المذكور من زكاة مالها ولو كان مقسطًا أثناء السنة، وكيفية ذلك: أن تعرف قدر مالها عند بداية الحول ثم تدفع عند كل شهر من السنة القابلة بعض الزكاة فإذا كمل الحول، فإذا هي قد أدت زكاة حول. فإن أحبت التقديم في السنة التي بدأت جاز ذلك، وإن أخرت إلى تمام الحول فهذا هو الأصل؛ لأن التقديم جائز وليس واجبًا. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 45469، والفتوى رقم: 53225.
فإن لم تكن نوت عند إخراج المبلغ المذكور أنه أو بعضه زكاة لم يجزئ عن الزكاة، وكذلك إن لم يكن في أهل المنزل من إخوتها وأخواتها من هو من أهل الزكاة، فإن إخراج المبلغ المذكور لا يجزئ عن الزكاة ولو نوت ذلك عند إخراجه، والواجب حينئذ هو إخراج زكاة المال الموجود عند تمام الحول، ولا يحسب ما استهلك أثناء الحول، سواء أخرجت المخصصات الشهرية المذكورة أم لا؛ لأنها حينئذ لا تحسب من الزكاة.
والله أعلم.