الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تزوجت أم المحضون سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي . رواه أبو داود ، وقال ابن عاصم المالكي: والأم أولى ثم أمها بها.
وقال: وصرفها إلى النساء أليق *لأنهن في الأمور أشفق.
ولذلك فإن أم هاتين البنتين إذا تزوجت انتقلت الحضانة منها إلى أمها أي جدة البنتين .
وقد سبق بيان أحكام الحضانة في الفتوى رقم : 52699 . وما أحيل عليه فيها . ولا يحق للأم الذهاب بالبنتين إلى الغرب ولو لم تتزوج لما في ذلك من تعرضهما للفساد والفتنة . ولو أرادت فعل ذلك فإنه يسقط حضانتها لأن من شروط الحضانة المقام في بلد الطفل؛ كما هو مبين في الفتوى المشار إليها .
وننبه السائل الكريم إلى أن إجابات مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية لا علاقة لها بالقوانين الوضعية، ومرجعية الفتوى وغيرها هي الشريعة الإسلامية .
والله أعلم .