الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المنظمات أو الجهات تشترط لتقديم مساعدتها عدم وجود دخل معين فإنه يحرم على المسلم أخذ مالها إلا إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة، ومن أخذ منهم شيئاً بغير حق فعليه أن يرده إليهم إن استطاع وإلا تخلص منه بإنفاقه على المحتاجين وفي وجوه الخير، وذلك لما في الأخذ بغير حق من الكذب والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ومعلوم بالضرورة أن هذه الأمور كلها محرمة، ولا يجوز اللجوء إليها إلا في حالة الضرورة التي تقدر بقدرها.
أما في حالة الضرورة الملجئة والاحتياج الشديد الذي هو في معنى الضرورة فإن لم يجد مندوحة عن الكذب من التورية أو غيرها فإنه يجوز له الكذب حتى يزيل عنه الضرر، وقد سبق بيان ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7432، 25698، 45163، 59034 نرجو الاطلاع عليها.
والله أعلم.