الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكحول نجسة لا يجوز التطيب بها مطلقا للآية الكريمة، وقد بينا وجه الدلالة منها مفصلا في الفتوى رقم: 47204، وكذلك الحديث النبوي المذكور فيها فراجعها ففيها الكفاية، وما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين وغيره اجتهاد لهم والجمهور على خلافه.
وأما قولك: وأستغرب كيف تنجس العطور التي تحتوي على كحول رغم أن الطبيعة البشرية تحب العطور فخطأ لأن حب النفس البشرية مقيد بالكتاب والسنة، والقائل بالنجاسة يرى أن ذلك هو مدلول الكتاب والسنة.
وقولك: فهل إذا تعطر الإنسان بها ثم عاين أن أثرها لم يعد مرئيا لما يعرف عن الكحول من سرعة تبخر ولم يعد يلاحظ سوى الرائحة الباقية هل صلاته بعد ذلك صحيحة؟.
والجواب أنه متى وضعها على ثوبه أو بدنه تنجس المحل الذي لاقته ولا بد من غسله بالماء سواء بقي مرئيا أم جف ولم يعد يرى، وهكذا سائر النجاسات.
والله أعلم.