الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا فرق في الوصل المنهي عنه للشعر بين أن يكون للرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة. وهو شامل للجميع، وكون السؤال أو قرينة الحال وردت عن وصل شعر الرأس، فإن ذلك غير مؤثر، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وراجعي الفتوى رقم: 31222 .
والله أعلم.