الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التداوي مشروع ولم ينزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، فقد روى الترمذي وغيره أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء...
وفي رواية أبي داود: ... ولا تداووا بحرام.
ولهذا، فإنه يجوز لك أن تتعالج من هذا العيب وغيره، ولكن لا يجوز العلاج بالوشم، لأنه من المحرمات وكبائر الذنوب، ولأن الفقهاء يقولون بأن الموضع الموشوم يصير نجسا ويوجبون تطهيره ولو بالجراحة، قال العراقي في طرح التثريب: قال أصحابنا: ويصير الموضع الموشوم نجسا فإن أمكنت إزالته بالعلاج وجبت، وإن لم يكن إلا بالجرح فإن خاف فيه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شينا فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب إزالته وإذا تاب لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئاً من ذلك لزمته إزالته ويعصي بتأخيره وسواء في هذا الرجل والمرأة. اهـ
فترى أنهم يوجبون إزالة الوشم بالجراحة، ويفهم من كلامهم أن يجب ذلك ولو خلفت شيناً إن كان هذا الشين غير فاحش أو كان لكن في عضو غير ظاهر، فإذا وجبت إزالة الوشم بعد حصوله وعصى من أخره فابتداؤه أولى بالحرمة والعصيان.
وقد بينا ذلك في عدة فتاوى منها: 18531، 26402.
والله أعلم.