الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرء أن يعمل لغيره عملا وهو يعلم أن الشخص المعمول له سيستعين بذلك العمل فيما حرم الله، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وعليه، فلا يجوز للمرأة أن تقوم بتزيين النساء بالمكياج أو غيره، إذا كانت تعلم أنهن يردن ذلك التزين لحضور مناسبات محرمة، ولو اشترطت عليهن أن يلبسن النقاب عند خروجهن من عندها. لكن إذا كان الواقع أن النساء يتزين زينة مباحة ولغرض مباح لكنهن قد يحضرن بها الحفل المذكور فالظاهر والله أعلم أنه لا يحرم القيام بزينتهن.