الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه يجوز التنزه على الشواطئ أو في الحدائق أو غيرهما من الأماكن، لكن إذا ترتب على ذلك وقوع في معصية أو مشاهدة منكر لا يستطاع تغييره حرم، وانظري الفتوى رقم: 51090.
وعليه.. فإن ترتب على ذهابك إلى هذه المدينة اختلاط بين الرجال والنساء على وجه لا يقره الشرع فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك في الذهاب إليها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري. أما إذا لم يترتب على ذهابك مع زوجك وقوع في محرم فلا تعصي أمر زوجك في الذهاب معه ما لم يترتب عليه ضرر عليك.
والله أعلم.