الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول لمن هجر زوجته سنوات: إن ذلك لا يجوز وحسبه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي، وعند مسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.
وهجر تلك المرأة ظلم لها واعتداء على حقها إن لم تكن ناشزاً، فعليه أن يقلع عنه، ويفعل كما أمره ربه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
فإذا لم يجد سبيلاً إلى الإحسان إليها وإيفائها حقها من عشرة ونفقة وكسوة ومسكن وغيرها مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لها فليسرحها بإحسان، والطلاق قد يكون أولى كما بينا في الفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.