الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للوضوء فرائض وسننا، والسهو في الوضوء إما أن يكون عن الفرائض، أو عن السنن والمستحبات، فإن كان عن الفرائض وهي الأربع المتفق عليها، وهي المذكورة في سورة المائدة، فلا بد من الإتيان بها؛ وإلا لم تصح صلاة صليت بوضوء نسي فيه فرض من هذه الفرائض ولو لمعة قليلة، وقد أوضحنا فرائض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 3682 فإذا نسي المتوضئ غسل وجهه أو بعضه، أو غسل يديه إلى المرفقين أو لمعة منهما، أو نسي مسح رأسه أو غسل رجليه أو لمعة منهما، وتذكر ذلك فإن فاتته الموالاة بين الأركان توضأ مرة أخرى عند بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن عليه غسل اللمعة وحدها وغسل ما بعدها، وإعادة الوضوء يدل لها ظاهر الحديث الآتي، وإن كان قد صلى أعاد الصلاة، يدل لهذا ما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الألباني حديث صحيح.
قال في عون المعبود شرح سنن أبو داود: وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة، لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي في قول له، وانظر الفتوى رقم: 124350، ففيها زيادة تفصيل.
وإن نسي سنة من سنن الوضوء فوضوؤه صحيح ،أما إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً، فإنه يبني على الأقل.
والله أعلم.