الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تقرر عندنا صحة القاعدة التي تقول بأن الأصل أن يحمل المسلمون على البراءة من المخالفات حتى يتبين خلاف هذا الأصل -وهي قاعدة صحيحة- فإن مجرد حصول الاصطدام لا يجعل السائق مدعيا حتى يطلب منه الإثبات، وذلك لأن المدعي هو من خلت حجته عن أصل أو عرف يشهد له، والمدعى عليه هو من شهد له العرف أو الأصل، قال ابن عاصم في تحفة الحكام يعرف كلا من المدعي والمدعى عليه:
فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد
والمدعى عليه من قد عضدا مقاله عرف أو أصل شهدا
وعليه؛ فالمجني عليه هو المدعي وعليه هو أو ورثته أن يثبتوا ما يخالف الأصل من براءة السائق.
والله أعلم.