الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخت المذكورة إن كانت فقيرة وكنت قادرا على نفقتها فتجب عليك نفقتها عند بعض أهل العلم كالحنابلة والحنفية، خلافا للمالكية والشافعية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 44020.
أما الولدان المذكوران فنفقتهما تجب على أبيهما إن كان قادرا عليها، فإن كان معسرا أو ممتنعا عن الإنفاق فيجوز دفع الزكاة لهما لفقرهما، وراجع الفتوى رقم: 40758.
وما تنفقه على الأخت المذكورة وولديها لا يجزئك احتسابه من الزكاة إلا إذا تم تمكينهما من القدر الذي تريد إخراجه، إضافة إلى استحضار نية الزكاة لأنها شرط في الصحة.
هذا على القول بأن نفقة الأخت لا تجب عليك.
أما ما أنفقته على الجميع من غير أن تمكنهم منه يعتبر صدقة عليهم وليس من الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 20365 والفتوى رقم: 50781.
والله أعلم.