الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغمرة هي طلاء يتخذ من الورس أو غيره كما قال أهل اللغة، ويقال لها أيضاً: الغمنة، وقد غمرت المرأة وجهها تغميراً أي طلت وجهها ليصفو لونها؛ كما في اللسان لابن منظور.
وحكمها أنها لا تجوز إذا كانت تزيل قشرة جلد الوجه أو غيره لما في ذلك من تغيير خلق الله تعالى، أما إذا كانت لمجرد تنظيف الجلد وإزالة الكلف... فلا بأس بها، وقد سبق بيان ذلك بالأدلة والتفاصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 7452، والفتوى رقم: 22216 نرجو أن تطلعي عليه.
والله أعلم.