الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الدليل من الأدلة التي استدل بها أهل العلم الذين يرون أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، والجواب على هذا الدليل ذكره الشوكاني في نيل الأوطار بقوله: وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثاً بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، ويوضح ذلك قول أبي هريرة: يتناوله تناولاً، وباضطراب متنه.. إلى أن قال: وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وأخرجه أحمد أيضاً وابن ماجه بنحوه من حديثه. وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث بلفظ: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14021، والفتوى رقم: 55375.
والله أعلم.