الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن البلاتين الحقيقي مباح لأنه ليس ذهباً، كما قدمنا في الفتوى رقم: 10791، ولا يحرم غير الذهب وإن كان أغلى من الذهب في ثمنه.
وأما الذهب المصبوغ بصبغ أبيض الذي يسميه بعض الناس بالبلاتين فلعله داخل فيما جوز الشافعية وبعض المالكية استعماله إذا كان طلاؤه يمكن أن يحصل منه شيء إذا عرض على النار، وكذا إذا تغير لون الذهب بصدأ.
والله أعلم.