الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالماء المستعمل هو الماء المتساقط أو المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. قال ابن قدامة في المغني ممزوجا بالخرقي: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به، يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، والمغتسل في معناه.
وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وبه قال الليث والأوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي.
وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي، وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة. انتهى.
أما بقية الماء الذي توضأ منه شخص بحيث كان يغترف منه فلا يسمى مستعملا سواء كان أقل من قلتين أم لا، وبالتالي، فإنه يعتبر مطهرا لغيره، ولا بأس باستعماله، وراجع الفتوى رقم: 55375.
وأقسام المياه سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 24797.
والله أعلم.