الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السمسار لا يستحق أجرته إلا بعد تمام عمله، جاء في كشاف القناع: فمن فعله أي العمل المسمى عليه الجعل ( والسمسرة داخلة في الجعالة ) بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له.ا.هـ.
ولما كان صاحب المكتب العقاري لم يتم عمله في السمسرة ولم يكن الفسخ من قبلك لم يستحق شيئا، جاء في مغني المحتاج: فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 59809.
والله أعلم.