الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح تملكك لهذه الأسهم من والدك، كما لا يجوز بيعها، لأن هذه الأسهم أسهم في بنك ربوي، فكل من ملكها كان عليه من الإثم بقدر ما ملك منها، والواجب عليك هو فسخ العقد مع هذا البنك ورد جميع هذه الأسهم إليه، سواء المشتراة منها أو الممنوحة، وأخذ المبلغ الذي دفعه والدك في شرائها وإعطائه له لعدم صحة تملكك لهذه الأسهم كما تقدم، فإذا أذن لك والدك في التصرف في هذا المبلغ فلا حرج حينئذ في ذلك.
هذا إذا تيسر فسخ العقد مع البنك، أما إذا لم يتيسر، فينظر في عوائد هذه الأسهم، فيخرج منها قدر ما فيها من الحرام، ويصرف في مصالح المسلمين كبناء المستشفيات والمدارس الخيرية وتعبيد الطرق وإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وما بقي فهو لوالدك، إلا أن يهبه لك، ولا يجوز لك الانتفاع بقدر ما في هذه العوائد من الحرام إلا إذا كنت فقيرا، فيجوز لك حينئذ أن تأخذ منها بالقدر الذي يسد حاجتك الضرورية أنت ومن تعول من مسكن ومطعم ومركب إن لحقك بترك المركب (وسيلة مواصلات) مشقة شديدة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011.
وانظر لمعرفة حكم قيام شخص آخر بالدراسة عنك الفتوى رقم: 53597.
والله أعلم.