الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الفتوى المشار إليها قلنا إن اللعب بالحمام من اللهو المكروه إذ لا منفعة فيه، وقد يتوصل به إلى ما حرم الله من الاطلاع على العورات في البيوت أو إفساد زرع الناس ونحو ذلك، فيكون اللعب بها محرما.
ولم نبن حكم الكراهة على مجرد أن قوم لوط فعلوا ذلك، إذاً فهو مكروه، وإنما نقلنا ما جاء عن السلف كابن القيم وسفيان من القول أن أول من لعب بها قوم لوط، وكان هذا جواباً على السائل الذي سأل عن صحة ذلك.
ثم إن هناك فرقاً بين اتخاذ الكلاب للحراسة أو اتخاذ الماشية للدر والنسل وبين العبث واللعب بالحمام فتنبه!
والله أعلم.