الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن القسمة إذا تمت بالتراضي والقرعة أنها تمضي ولا تنقض. إلا إذا ظهر غبن فاحش أو غلط بين وقامت البينة الشرعية على ذلك فإن القسمة تنقض، فقد نص أهل العلم على أن الغلط من الأمور التي تنقض لها القسمة. قال ابن قدامة في المغني: متى أقام البينة بالغلط نقضت القسمة، لأن ما ادعاه محتمل ثبت ببينة عادلة فأشبه مالو شهد على نفسه بقبض الثمن أوالمسلم فيه ثم ادعى غلطا في كيله. هذا إذا لم يحصل رضى أصلا بهذه القسمة. أما إذا كان الورثة رضوا بها واقترعوا عليها وتم ذلك، ثم بعد ذلك ادعى بعضهم الغبن فلا يقبل قوله. كما جاء في الموسوعة الفقهية: وإن كانت القسمة قسمة اختيار: فإن تقاسموا بأنفسهم من غير قاسم لم يقبل قوله: ( مدعي الغبن) لأنه رضي بأخذ حقه ناقصا، وإن أقام بينة لم تقبل لجواز أن يكون قد رضي دون حقه ناقصا.. وكذلك إن قسم بينهم قاسم نصّبوه.. . وننبه السائل الكريم إلى أن هذا النوع من المسائل التي فيها النزاع والحقوق لا يمكن للمفتي غير المباشر أن يقطع فيها بشيء لأنه لا يملك الاطلاع على حيثياتها، والمرجع في هذه الأمور ينبغي أن يكون للمحكمة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد فأطلعوا رجل علم ودين على هذه الفتوى واطلبو منه قض النزاع الحاصل بينكم على وفق منهج الله.