الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قطعة الأرض وما بنته عليها الأم يعتبر تركة على الأبناء جميعاً، يُقَوَّم بالقيمة الحالية، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنه تركة أبيهم وأمهم، وهم جميعاً هم الورثة إذا لم يكن معهم غيرهم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأما ما بناه الأبناء على الأرض من ممتلكاتهم الخاصة فإنه يعتبر ملكاً خاصاً بهم ولا يدخل في تقسيم التركة إذا رضي بقية الورثة بتمليكهم قطعة الأرض التي بنوا عليها وكانوا رشداء بالغين، وإذا لم يرضوا أو رضوا ولكنهم لم يكونوا في حال يعتبر فيه رضاهم وهو حال البلوغ أو الرشد، فإن لهؤلاء الذين بنوا قيمة البناء منقوضا ويرجع الجميع للتركة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر ممزوجاً بالشرح: وإن انقضت مدة البناء أو الغرس المشترطة أو المعتادة فكالغاصب لأرض بنى بها أو غرس، فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا...
وإذا اتفق الورثة على تقسيم تركتهم بطريقة ترضيهم جميعاً فلا مانع من ذلك شرعاً إذا كانوا رشداء بالغين، كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من القضايا التي فيها النزاع والحقوق المشتركة... ينبغي أن يكون المرجع فيها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الكلمة الفصل في ذلك لأن بإمكانها الاطلاع على حيثيات الموضوع من جميع جوانبه والتحقق من ذلك.
والله أعلم.