حكم عمل الوسيط في تجارة الأسهم

28-12-2004 | إسلام ويب

السؤال:
لقد ورد في مركز الفتوى مجموعة فتاوى عن تحريم التعامل في بعض أنواع الأسهم وذلك تبعا لطبيعة عمل الشركة. ولكن لم ترد فتوى عن شرعية عمل الوسيط المالي الذي يقوم بتنفيذ طلبات العملاء على شاشات التداول من خلال جهاز الحاسوب. وفي بعض الأحيان يقوم بإعطاء نصائح بالبيع والشراء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم على عمل الوسيط في تجارة الأسهم يتبع الحكم على تجارة الأسهم نفسها، فإذا كانت المتاجرة فيها حراما كان عمله حراما أيضا من باب الإعانة على الحرام، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وإن كانت المتاجرة حلالا فعمله حلال.

وقد سبق لنا فتاوى في حكم عمل الوسيط في سوق الأوراق المالية منها الفتوى رقم: 26289 وراجع الفتوى رقم: 3099.

والله أعلم.

www.islamweb.net