الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنزول المذي المذكور إذا كان غير مستمر جل الوقت، فإنه مبطل للوضوء، وإذا خرج في الصلاة فقد بطلت.
وإن كان نزوله مستمرا غالباً، ولكن يتوقف مدة تكفي للوضوء والصلاة وجب عليك انتظار ذلك الوقت الذي يتوقف فيه خروجه، وإذا كان لا يتوقف وقتاً كافياً للصلاة فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد غسل المحل وشده بخرقة، ولا يضرك ما نزل منه ولو في أثناء الصلاة لحصول المشقة في ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث، ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 12356.
والله أعلم.