الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المال المذكور في جميع السنين الماضية إذا كان نصابا في كل سنة بعد مرور الحول عليه، فأنت هو المالك له والمخاطب بزكاته، وعليك الاحتياط في ذلك حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 28525.
أما أخوك فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن المال المذكور إلا إذا أذنت أنت له في ذلك وإلا فإنه يعتبر متعديا، وراجع الفتوى رقم: 48800.
والله أعلم.