حكم بيع بعض أغراض المسجد

16-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز بيع شيء من أغراض المسجد وصرف هذا المبلغ لمصلحة المسجد، أو التصدق به على الفقراء. علما أن هذا الغرض لو بقي لفسد بسبب طول المدة وسوء التخزين. أفيدونا مأجورين .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصرف في أموال الوقف تابع للمصلحة التي يراها ناظر الوقف والمشرف على أموره.

وبالتالي؛ فما دامت تلك الأغراض يخشى فسادها فلا شك أن من المصلحة بيعها وصرفها في مصالح المسجد وليس التصدق بها على الفقراء.

والأمر في ذلك راجع لناظر الوقف الذي يسهر على مصالحه. وراجع الفتوى رقم: 46537.

والله أعلم. 

www.islamweb.net