حكم كتابة سعر غير حقيقي على فاتورة الشراء

10-10-2004 | إسلام ويب

السؤال:
عفوا أرجو إجابة هذا السؤال تكملة لسؤالي السابق برقم 244911حيث إني تذكرت هذه الفقرة استطرادا
وماحكم إذا اشتريت الجهاز ب5000 وقلت للذي اشتريت منه اكتب لي الفاتورة ب6500 لأني سأبيع الجهاز ب7000 مثلا ..فيظهر أن هامش الربح 500 فقط...
اعتقد أن من ظاهرها المسألة فيها ريبة ولكن رأيكم يهمني..
********************
السؤال السابق هو...أعمل في مجال بيع الاجهزة آتي بها من خارج بلدي وابيعها في بلدي مع هامش ربح يختلف بحسب الزبون مثلا قد تكون التكلفة 5000 ريال فياتي زبون فابيعه ب 7000 وقد ياتي آخر وابيعه ب6000 فهل هذا يجوز مع العلم ان حال السوق والبضاعة ثابت فقط اختلف الزبون
ثانيا اذا سالني الزبون عن نكلفة شرائي للجهاز هل واجب علي اخباره بالتكلفة لاني لو اخبرته قد يحجب عن الشراء ويذهب للمكان الذي اشتريت منه الجهاز وماذا يحصل لو لم اخبره شرعا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 54328.

والله أعلم.

www.islamweb.net