الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإزالة شعر اليدين والرجلين وسائر الجسد ما عدا الحاجبين لا حرج على النساء فيها، لأنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي، والأصل الإباحة.
أما شعر الحاجبين، فلا يجوز إزالته، وإزالته هي النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته، ومن فعل بها، في قوله الثابت في الصحيحين وغيرهما: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى.
وليس صحيحاً أنه لا تجوز الصلاة إذا لم يتم إزالة الشعر من اليدين والرجلين، وليس على ذلك دليل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1926.
والله أعلم.