الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة، ويستوي في ذلك الأم والأخت والصديقة وكل النساء إلا الكافرات، فإن عورة المسلمة مع الكافرة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين وما يظهر عند المهنة، لما في الآية الكريمة: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ {النور:31}، والمراد بنسائهن النساء المسلمات، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 284.
وإرادة زوجك أن لا تكبر المشكلة هوالصواب طبعاً، لأن تكبيرها قد يؤدي إلى مالا تحمد عاقبته، فالأحسن الصبر على ما يستطاع صبره.
وتركك الضحك مما هو غيبة، وعدم مشاركتك أصهارك في الأمور المحرمة هو أقل الواجب بالنسبة لك، لأن المنكر إذا وقع بحضرة الإنسان ولم يستطع تغييره باليد أو باللسان، فأقل القليل أن ينكره بقلبه، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
وإخبارك أمك بما تفعله أو تقوله لك أم زوجك لا يعد غيبة، لأنه من التظلم، وقد أباح أهل العلم للإنسان أن يذكر المظالم التي ارتكبت ضده ولو كان الفاعل يكره الإخبار بها، قال أحد العلماء:
القدح ليس بغيبة في سنة * متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومن * طلب الإعانة في إزالة منكر.
لكن الذي نراه هو أن لا تقدمي على هذا الإخبار إلا بعد تأن واطمئنان إلى أن أمك ستسعى في الحل بالود ولن يكون تدخلها مما يزيد الأمور تعقيداً، ثم إن عليك قبل إبلاغها أن تأخذي رأي زوجك فقد يكون يعلم من أمه ما لا يعلمه غيره.
والله أعلم.