الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيكره نتف الشيب سواء كان من الرأس أو من اللحية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ لأبي داود.
وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته.
قال ابن قدامة في المغني: ويكره نتف الشيب.
وقال النووي في المجموع: ولو قيل يحرم للنهي الصريح لم يبعد، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس. انتهى.
وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة نتف الشيب للحديث المتقدم، وأما عن حكم نتف شعر الظهر فتجده في الفتوى رقم: 1926 فنحيلك إليها.
والله أعلم.