الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فترك المؤذن لفظة ( أن ) من قوله ( أشهد أن لا إله إلا الله ) لحن لا يغير المعنى فهو مكروه، وإنما الذي يحرم ولا يعتد بالأذان مع وجوده هو الذي يغير المعنى قال الحصكفي (ولا لحن فيه) أي تغني يغير كلماته فإنه لا يحل فعله وسماعه)
قال ابن عابدين معلقا عليه وكلاهما من الحنفية ( قوله: يغير كلماته) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر،
وقال النفراوي من المالكية ( فيتخلص أن المعتمد فقها أن عدم اللحن في الأذان مستحب، فلا يبطل بنصب المرفوع ولا برفع المنصوب، لأن المعتمد صحة الصلاة باللحن في الفاتحة، فكيف بالأذان) ويقصد رحمه الله اللحن غير المخل كما هو واضح من تمثيله وتشبيهه.
وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية ( ويكره أذان فاسق وصبي وأعمى، لأنهم مظنة الخطأ، والتمطيط، والتغني فيه ما لم يتغير به المعنى وإلا حرم، بل كثير منه كفر فليتنبه لذلك)
وقال الرحيباني من الحنابلة ( ويبطل ) الأذان ( إن أحيل معنى) باللحن أو اللثغة) ا.هـ ، وإذا أخل بالمعنى لم يعتد بالأذان، ولكن الصلاة صحيحة على رأي الفقهاء جميعا القائل منهم بأن الأذان فرض كفاية، والقائل منهم بأنه سنة.
وعليه؛ فلو أن قوما صلوا بغير أذان صحت صلاتهم وأثموا، لمخالفتهم السنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم.