الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
- فأما تشقير الحواجب فلا حرج فيه إن لم يكن فيه تدليس على خاطب، إذ هو ليس من النمص المنهي عنه، وراجعي فيه فتوانا رقم: 15540.
- وقد كره كثير من أهل العلم نظر المرء إلى عورة نفسه من غير حاجة، قال المرداوي في الإنصاف: يكره النظر إلى عورة نفسه، قاله في الترغيب وغيره. وقال في المستوعب وغيره: يستحب أن لا يديمه، وقال الأزجي في نهايته: يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة.
وإذا دعت الحاجة إلى نظر العورة فلا حرج حينئذ ولا كراهة، لكن ما ذكر في السؤال ليس مما نظن أنه مما تدعو إليه الحاجة.
- وعورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، وأما بالنسبة للكافرة فالواجب على المسلمة معها أن تستر جميع بدنها سوى الوجه والكفين وما يظهر عند المهنة، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 284.
والله أعلم.