الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المسلم أنه يؤدّي الزكاة.
ولذا؛ فإنْ شكَّ هذا الشخص في كون أبيه قد زكّى هذه السبائك أو لم يزكّها؛ فإن الأصل براءة ذمّة الوالد، وأنه لا زكاة عليه.
ويجوز للولد الانتفاع بهذه التركة، ولا يلزمه الصدقة بشيء منها.
وإن باع شيئًا منها، وتصدّق بقيمته، فهي صدقة له، يؤجر عليها، وانظر الفتوى: 278041.
فإن تيقّن أن والده لم يخرج الزكاة؛ فيكفيه حساب ما عليه من الزكوات، وقد بينَاها في الفتوى: 121528.
والله أعلم.