ماتت عن زوج وابنين وبنتين، وحكم بيع ذهبها وتقسيمه بين الورثة

15-1-2025 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناءً على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى.
- مقدار التركة: (يرجى توضيح القيمة أو الكمية).
- ورثة المتوفاة من الرجال:
- ابن: عددهم 2.
- زوج: واحد.
- ورثة المتوفاة من النساء:
- بنت: عددهن 2.
إضافات أخرى:
تتكون عائلتنا من 6 أشخاص: والدي، والدتي المرحومة، والأبناء: 2 من الذكور، و 2 من الإناث.
في الشهر الخامس من السنة الماضية، توفيت والدتي وتركت مقدارًا من الذهب، باستثناء السنة الأولى، قامت أختاي بدفع الزكاة المستحقة على الذهب خلال السنتين الأخيرتين، حيث لم يتم حتى الآن تقسيم تركة الوالدة.
والسؤال: ما مقدار الزكاة الواجبة على كل فرد من الورثة؟ وهل يجوز بيع الذهب وتقسيم قيمته بين الورثة حسب الشرع؟ وماذا لو كان والدي معارضًا لبيع الذهب، أو دفع الزكاة المستحقة، ويريد الاحتفاظ به كما هو؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فإنه بعد سداد ديونها، وتنفيذ وصاياها المشروعة حال وجودها، تقسم التركة على الوجه التالي: لزوجها ربع التركة فرضًا، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، ويقتسم الأبناء جميعهم ما بقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ويتحصل مما سبق أن تقسم التركة على 8 أسهم: للزوج ربعها وهو سهمان، وللأبناء 6 أسهم، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة/ الأسهم 4×2 8
الزوج 1 2

ابن 

ابن

بنت

بنت

3

2

2

1

1

وأمّا الإضافات التي في آخر السؤال، فخلاصة الجواب عليها: أن توزيع الميراث على الورثة واجب، لا يجوز المعارضة فيه، لا لوالد، ولا لغيره.

وأمّا زكاة الحلي المعد للبس، فهو مسألة خلافية، سبق تفصيلها في الكثير من الفتاوى، ومنها الفتوى: 208903، والجمهور من أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة فيه، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يخرج زكاة الحلي عن غيره من الورثة من غير رضاه وإذنه، وأيضًا لا يجوز منع الورثة الآخرين من إخراج هذه الزكاة في نصيبهم من التركة حين بلوغه النصاب، ولو مع غيره من ممتلكاته. ولمزيد تفصيل في هذه المسألة انظر الفتاوى: 40673، 188437، 442552.

ومقدار الزكاة على كل وارث، يعرف بالمعرفة التفصيلية بمقدار نصيبه من التركة، وهل لديه ما يبلغ به نصاب الزكاة؟ ولو كان من غير التركة واجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، وهذا ما لم يفصل في السؤال.

ويجوز بيع الذهب وغيره من التركة لتقسيم الحقوق على الورثة، ومن الحلول لذلك: أن يشتري من يرغب من الورثة نصيب غيره بقيمته.

ثم إننا ننبه -السائل الكريم- إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة، أو التصرف فيها دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، أو من يقوم مقامها من أهل العلم الثقات، ممن يمكنه تقصي تفاصيل المسألة حال عدم وجود المحاكم الشرعية، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net