الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكِ إذا أنفقتِ على نفسك من المال الذي خصصته للصدقة، حتى لو لم تكن حاجتك للنفقة ملحَّة، وإنفاقك منه خير من الاستدانة من الناس، ولن يفوتك الأجر إن شاء الله تعالى؛ لصدق نيتك في فعل الخير، وصدقة المرء على نفسه وعياله من جملة الصدقات، بل من أفضلها.
ففي الحديث: أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم أمَرَ بالصَّدَقَة، فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينارٌ، قال: تَصَدقْ به على نفسك، قال: عندي آخرُ، قال: تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ، قال: عندي آخر، قال: تَصَدَّق به على زوجتِك -أو زوجك-، قال: عندي آخرُ، قال: تصدَّق به على خادِمِك، قال: عندي آخرُ، قال: أنتَ أبْصَرُ. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
ومن عيّن مالاً صدقة لوجه الله، ثم أراد الرجوع فيها، فأكثر أهل العلم على أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، فيجوز الرجوع فيها قبل ذلك، وفق ما بيناه مفصلاً في الفتوى: 192431.
وهنيئًا لك برّكِ بأمّكِ، وحبكِ للخير. وانظري للفائدة الفتويين: 413428، 306238.
والله أعلم.