حكم من قال: أنتِ طالق بالثلاث إذا خرجتِ من البيت، فذهبت معه في الغد

12-1-2025 | إسلام ويب

السؤال:
حدث شجار بيني وبين زوجتي، وأثناء الشجار خرجت مني كلمة "أنتِ طالق بالثلاث إذا خرجتِ من البيت". وفي اليوم التالي، ذهبنا إلى بيت أهلها وهي موظفة.
أرجو الإفادة، مع العلم أن نيتي كانت للتخويف.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلّق على شرط؛ يقع عند حصول المعلّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أو قصد به التهديد، أو التأكيد، ونحوه، وأنَّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا قول جماهير أهل العلم، بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله.

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق بلفظ الثلاث تقع طلقة واحدة. وانظر الفتوى: 30144.

والمعتبر في حنثك في اليمين المذكورة في السؤال؛ هو قصدك ونيتك بما تلفظت به؛ فالراجح عندنا؛ أنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له... والمخالف يتنوع أنواعًا، أحدها: أن ينوي بالعام الخاص... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرًا.

فإن كنت قصدت بيمينك تعليق الطلاق على خروج زوجتك من البيت في أي وقت، وعلى كل حال -وهذا مستبعد-، فقد حنثت في يمينك بخروج زوجتك من البيت.

وأمّا إن كنت قصدت منع خروجها في وقت معين كاليوم فقط، فلم تخرج زوجتك إلا في اليوم التالي، أو قصدت منعها من الخروج بغير إذنك، فخرجت بإذنك؛ فلم تحنث في يمينك، ولم يقع الطلاق.

وما دام في المسألة تفصيل في الحكم حسب نيتك، وخلاف بين أهل العلم في حكم الطلاق المعلق، والطلاق بلفظ الثلاث؛ فالصواب أن تشافه من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة في بلدك، وتعمل بفتواهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net