أحكام من قال: عليّ بالحرام، عليّ بالحرام، لن يتأجل الزفاف يوما

8-1-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مكتوب كتابي، ولكن لم يتم الزفاف بعد، بسبب التأجيل من أهل زوجي. فقام زوجي بتحديد يوم في الشهر القادم وقال: عليّ بالحرام، عليّ بالحرام، لن يتأجل الزفاف يوما، وسيكون في هذا اليوم.
الآن توفي زوج أخته، ومن المفترض تأجيل الزواج. فما الحكم في هذا، وهل الطلاق قبل الموعد المحدد مع الكفارة يلغي الحلف؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العقد الشرعي قد حصل، ولم يبق إلا الزفاف -وهو الظاهر-؛ فإن قول زوجك (عليّ بالحرام) مرتين تكفي فيه كفارة يمين، بناء على أقرب الأقوال في المسألة، وفق ما تقدم بيانه في الفتوى: 31141.

ويمكن لزوجك إخراج كفارة يمين قبل حلول اليوم المعين للزفاف، أو بعده. جاء في المغني لابن قدامة: فأما كفارة سائر الأيمان، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده، صومًا كانت أو غيره في قول أكثر أهل العلم. اهـ.

وتكفي كفارة يمين واحدة، لأن اليمين هنا تكرر على شيء واحد، قبل إخراج كفارة. وراجعي الفتوى: 167403.

أما الطلاق قبل حلول اليوم المعيّن للزفاف، فلا حاجة إليه، بل تكفي كفارة يمين -كما تقدم- إضافة إلى أن هذا اليمين لا ينحل بالطلاق، بل بالحنث.

 قال الزركشي في (المنثور): متى وجد الحنث مرة، انحلت اليمين، ولا تعاد مرة ثانية. انتهى.

وأنواع كفارة اليمين تقدم بيانها في الفتوى: 2053.

والله أعلم.

www.islamweb.net