الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن العيوب التي تثبت حق فسخ الزواج، ويجب بيانها للخاطب؛ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية -كالجنون، والبرص، والجذام، ونحو ذلك-، وذهب بعض العلماء إلى أن كل عيب يحصل به نفور أحد الزوجين من الآخر، فهو موجب للفسخ.
قال ابن القيم -رحمه الله-: القياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة، يوجب الخيار. انتهى.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور. وانظر الفتوى: 53843.
وعليه؛ فما دام المرض المذكور في السؤال؛ غير معد أو منفّر، ولا يمنع من الجماع؛ فلا يجب عليك إخبار المخطوبة به، وليس ذلك من الغش المحرم، ولا سيما إذا كنت تتداوى منه، ولا تظهر عليك أعراضه، لكن الأولى المصارحة وعدم الإخفاء.
والله أعلم.