الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصرف في المال، أو استثماره دون إذن صاحبه، له حكم الغصب، فيوجب الضمان إذا تلف أو نقص.
وأما ربحه، فمحل خلاف بين أهل العلم، فالشافعية والمالكية يرون أن الربح تبع للجهد، لا لرأس المال، فيكون لمن استثمره، لكونه ضامنًا للمال، والخراج بالضمان.
وأما الحنفية والحنابلة، فالربح عندهم تبع رأس المال، فهو لصاحبة المال، ولا شيء فيه لمن استثمره، لأنه غاصب ويده عادِيَة، وليس لعرق ظالم حق.
والقول الوسط الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الربح يقسم بينهما؛ لأنه حصل بمال هذا وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة. وراجع في ذلك الفتاوى: 202372، 53640، 57000.
وعلى هذا القول؛ فلوالدة السائل أصل المبلغ، مع نصف ربحه، مخصومًا منه ما سبق للسائل أن دفعه لها من حين سحب المبلغ من البنك.
والله أعلم.