الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن المرأة أولى بتزويجها من إخوتها وابن أخيها، وإن تقدم لها الكفء ورفض تزويجها، فإنه يكون عاضلاً لها، والعضل محرم، وفيه نوع من الظلم للمرأة، وإذا انضم إلى ذلك اشتراط تنازلها عما تملك من الشقة والذهب، كان الأمر أشد، والمنكر أعظم. وراجع الفتويين: 114025، 129293.
وإذا امتنع الولي الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد في قول بعض الفقهاء، أو إلى القاضي في قول فريق آخر، فإن امتنع إخوتها كذلك من تزويجها لغير مسوغ شرعي؛ فلك تزويجها، ولكن إن خشيت أن يكون ذلك سببًا لشيء من الخصام مع ابنيها أو إخوتها، فالأفضل أن ترفع الأمر للقضاء الشرعي. وانظر للفائدة الفتويين: 483835، 25815.
وننبه إلى أن كبر السن ليس مانعًا من الزواج؛ لأن النصوص التي وردت في الحث على الزواج مطلقة، ولم تُقيَّد بسنٍّ معينة، كما بينا في الفتوى: 449644.
والله أعلم.