الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتخصيص بعض الأولاد بالعطية على سبيل الأثرة، دون مسوّغ شرعيّ، مكروه عند جمهور الفقهاء، ومحرّم عند الحنابلة.
وأما إذا كان التخصيص لا على سبيل الأثرة، وإنما لمسوّغ شرعي، فلا يكره عندهم جميعًا، وراجع في ذلك الفتوى: 123771.
وعلى ذلك؛ فإذا كانت القيمة التي سيدفعها الوالد في الشقّة التي يريد هبتها لابنه السائل تعادل أو تقارب ما أنفقه السائل على إخوته في السنين الماضية، وتعوّض تأخّره في الزواج بسبب ذلك؛ فلا حرج على الوالد -إن شاء الله-؛ لأن التخصيص حينئذ ليس على سبيل الأثرة، وإنما لمسوّغ يقتضيه ويفسّره.
ويؤكّد ذلك موافقة إخوة السائل، وعدم معارضتهم له.
والله أعلم.