الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر، فبعد تسديد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة - حال وجودها -، تقسم تركته بين إخوته الأشقاء الذكور والإناث تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين: لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}
فيتحصل من ذلك أن تقسم التركة على ستة أسهم: لكل واحد من أخويه سهمان، ولكل أخت سهم واحد.
الورثة /الأسهم | 6 |
---|---|
أخ شقيق أخ شقيق |
2 2 |
أخت شقيقة أخت شقيقة |
1 1 |
وبخصوص ما ذكر من ملاحظة في آخر السؤال، فمثل هذه القضية هي من قضايا المنازعات والخصومات، والقول فيها هو من شأن القضاء، وليس من اختصاص المفتين، والفتوى لا تكفي في قضايا الخصومات، ولا ترفع النزاع، فضلًا عن أن الحكم في أي قضية نزاع يفتقر إلى السماع من طرفي القضية، ولا يصحّ البتة الحكم بناء على قول طرف واحد؛ فالذي ينبغي هو الرجوع إلى القضاء الشرعي للبتّ والفصل في مثل هذا الموضوع، وقد ذكرنا ضمن التعريف بمنهجية الفتوى في موقعنا: الاعتذار للسائل، وإحالته للقضاء الشرعي في مسائل الخصومات والمناكرات.
وأما من جهة العموم: فيحرم الإفساد بين المورث وورثته ودفعه ليبيع ممتلكاته، أو يهبها لغير ورثته، ولكم الحق في المطالبة برفع الظلم عنكم، أو إثبات عدم صحة البيع، أو صوريّته، إن كان هذا هو حقيقة ما حدث.
وننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتٍ طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بدّ من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.