الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تجاوز الوسيط والتعامل مع المالك أو وسطاء آخرين.
لكن إذا تم البيع بوساطتك؛ فإن الوسيط الذي عرض عليك العقار يستحقّ منك جزءًا من عوض الوساطة الذي تأخذه، يقدَّر حسب العادة في ذلك، يُعطاه مقابل دلالته لك على العقار.
جاء في (الوساطة العقارية وتطبيقاتها القضائية) للدكتور عبد الله السيف -من إصدارات اللجنة الشرعية ببنك البلاد-:
- إذا علم وسيط بنية البيع عن طريق وسيط آخر؛ فتواصل مع المالك؛ ليكون وسيطًا مباشرًا؛ فالراجح أن الوسيط الأول مستحقّ شرعًا لجزء من عوض الوساطة؛ لأنه اشترك في العمل بإخباره الوسيط الثاني، هذا إن كان الخبر على سبيل طلب العوض، لا إن كان خبرًا عامًّا، لا يقصد من ورائه التسويق. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 275443، 458614.
والله أعلم.